الجريدة الرسمية - العدد 34 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2295 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وتعديلاته؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية كل من السادة:
وزير المالية.
وزير النقل.
وزير الاستثمار.
نائب محافظ البنك المركزى.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله.

(المادة الثانية)

يتولى المجلس تنفيذ مشروع شبكة التجارية المصرية "Egy Trader" من خلال التحويل الإلكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكترونى بين الجهات المصرية المعنية بتسيير حركة التجارة الخارجية والعمل على تحسين مراكز مصر الدولية وعلى رأسها مؤشر "التجارة عبر الحدود" الصادر عن البنك الدولى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب