الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 15 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية عن السيد/ زهير رضوان محمد غزال لإدخاله الغش على جهة الإدارة بإخفاء حقيقة جنسية والدته الفلسطينية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 18 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب