الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2259 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011 بالموافقة على مقترح وزارة المالية فيما يتعلق بترشيد دعم الغاز والكهرباء؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015/ 2016 ومقابل خدمة العملاء لعام 2015/ 2016 اعتبارًا من 1/ 7/ 2015 وذلك وفقًا للتعريفة المحددة بالجدولين المرفقين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 18 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب