الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2282 لسنة 2015
بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس" الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشار إليه دون حاجة لاتخاذ أى تصرف أو إجراء قانونى, كما تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على كافة الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته.

(المادة الثالثة)

تنقل إلى الهيئة تبعية الموانى البحرية المبينة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويكون للهيئة كافة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح الخاصة بهذه الموانئ، وتؤول إلى الهيئة كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها.

(المادة الرابعة)

تخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالجهات أو الهيئات التى نقلت تبعيتها طبقًا لأحكام المواد السابقة للهيئة، ويستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من هذه الجهات أو الهيئات وبالأوضاع الوظيفية للعاملين بها، وبالاعتمادات المقررة بموازنتها لحين اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وانتهاء إجراءات نقل الاعتمادات المالية طبقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنات الجهات التى نقلت تبعيتها طبقًا لأحكام المواد السابقة إلى موازنة الهيئة.

(المادة السادسة)

يشترط فى كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون مصريًا.
2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 - أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4 - أن يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة الشئون المتعلقة بعمل الهيئة.
وعلى المجلس وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمله والإجراءات الضرورية لمنع تعارض المصالح أو التأثير على حيدة أعضاء المجلس فى المداولات واتخاذ القرار.
ويجب على رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء المجلس تقديم إقرارات الذمة المالية قبل مباشرتهم لمهام عملهم.

(المادة السابعة)

يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

(المادة الثامنة)

تفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقًا للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.

(المادة التاسعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 19 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب