الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 289 لسنة 2015

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى / 6/ 2015 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخططات التفصيلية للقرى بعدد (12) قرية بمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخططات التفصيلية التالية لعدد (11) قرية التابعة للوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة طلخا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى، وهى:
الوحدة المحلية بديسط: قرى (ديسط - كفر الطويل - ميت عنتر - الطويلة - كتامة الشرقية).
الوحدة المحلية ببطرة: قرى (بطرة - بساط - كفر بساط).
الوحدة المحلية بدميرة: قرى (كفر دميرة القديمة).
الوحدة المحلية بالمنيل: قرى (كفر دميرة الجديدة - ميت زنقر).
مادة 2 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية درين التابعة للوحدة المحلية بدرين - مركز نبروه طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لقرية درين.
مادة 3 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى، والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتين عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2015

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام