الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 668 لسنة 2015
صادر بتاريخ 17/ 5/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الإستراتيجية لقرى (كوم شريك - أبو الخاوى - مغنين - الصواف) التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم شريك، وقرية (النجيلة) التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 24/ 3/ 2015، 31/ 3/ 2015 والمنتهيتين إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرى سالفة الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (كوم شريك - أبو الخاوى - مغنين - الصواف) التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم شريك، وقرية (النجيلة) التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان