الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 854 لسنة 2015
صادر بتاريخ 14/ 6/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1343 لسنة 2001 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الشوالى بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2015 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الشوالى وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الشوالى بمدينة كوم حمادة ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة الشوالى السابق اعتماده بقرار المحافظة رقم 1343 لسنة 2001 والمرموز له بالرموز (أ، ب، جـ، د) والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: الشارع رقم (3) المعتمد بعرض 8 أمتار.
الحد القبلى: الشارع رقم (11) المعتمد بعرض 10 أمتار.
الحد الشرقى: كتلة سكنية قائمة.
الحد الغربى: كتلة سكنية قائمة.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان