الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 888 لسنة 2015
صادر بتاريخ 17/ 6/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2015 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد خط تنظيم شارع جمال عبد الناصر بمدينة كوم حمادة على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد خط تنظيم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كوم حمادة بالعروض الآتية:
بعرض 12 مترًا فى الجزء (أ، ب، ت، ع).
وبعرض 14 مترًا فى الجزء (ت، ث، ظ).
وبعرض 17 مترًا فى الجزء (ط، ج، ح، ض).
وبعرض 19 مترًا فى الجزء (ص، خ، د، ش).
وبعرض 22 مترًا فى الجزء (س، ذ، ر، ز).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر الموضحة على خط التنظيم المرفق ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكية خاصة لها.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان