الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1028 لسنة 2015
صادر بتاريخ 8/ 7/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض القرى ومنها قرية الداخلى التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة - مركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 6/ 2015 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرية سالفة الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لقرية الداخلى التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة - كوم حمادة - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرية.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على الرسوم الهندسية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان