الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1029 لسنة 2015
صادر بتاريخ 8/ 7/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 657 لسنة 2002 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الفخرانى بالدلنجات؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الفخرانى بالدلنجات والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد تعديل جزء من المخطط المشار إليه على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور تشكيله؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الفخرانى المعتمد ضمن تخطيط وتهذيب الجزء الجنوبى بمدينة الدلنجات المعتمد بالقرار رقم 657 لسنة 2002 والمحدد بالحدود التالية:
الحد البحرى: شارع الإسعاف عرض 12 مترًا.
الحد القبلى: خط الحيز العمرانى.
الحد الشرقى: شارع عرض 12 مترًا.
الحد الغربى: شارع صلاح سالم.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر على المخطط التفصيلى المرفق ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكية خاصة لها.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان