الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية
وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار مجلس الأمناء رقم 3 لسنة 2015
بتاريخ 5/ 8/ 2015
بشأن نهاية الفترة المحددة لتقدم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الحاصلة على ترخيص مؤقت بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر
للحصول على الترخيص النهائى

مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر
للجمعيات والمؤسسات الأهلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 159 لسنة 2014 بشأن النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس أمناء الوحدة رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس أمناء الوحدة رقم 2 لسنة 2015 بشأن مواعيد وإجراءات الترخيص النهائى بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس أمناء الوحدة بتاريخ 5/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على مد المهلة المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية - الحاصلة على ترخيص مؤقت بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر - للتقدم بطلبات الحصول على الترخيص النهائى إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لصدوره.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
ورئيس مجلس الأمناء
شريف سامى