الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 430 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 73 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية برقم (300)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 8/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 3/ 8/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 10/ 3/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص البند (6) من المادة (3) من الباب الأول (فى نشأة الصندوق وأغراضه) والبندين (أ، ب/ 1، 2) من المادة (10) والبند ( أ ) من المادة (6) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (فى نشأة الصندوق وأغراضه):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
6 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2001 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:

الوفاة.
بلوغ سن التقاعد القانونية.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
1 - شهر ونصف الشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالشركة اعتبارًا من 12/ 6/ 1963 وحتى 31/ 12/ 1971
2 - شهر وثلاثة أرباع الشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالشركة اعتبارًا من 1/ 1/ 1972 وحتى 31/ 12/ 1981
3 - شهرين من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالشركة اعتبارًا من 1/ 1/ 1982 وحتى 31/ 12/ 1986
(ب) بالنسبة لجميع الأعضاء:
1 - شهرين وربع الشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1987 وحتى 31/ 1/ 1990
2 - شهرين ونصف الشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 1997 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 2/ 1990 وحتى 30/ 6/ 1993
مادة (16):
( أ ) يصرف مبلغ بواقع 200 جنيه لحالة الحج، 100 جنيه لحالة العمرة، 500 جنيه كحد أقصى لحالات الكوارث وبشرط ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المنصرفة وفقًا لهذا البند عن خمسة آلاف جنيه فى أى سنة مالية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى