الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 433 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بمستشفى وادى النيل

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 494 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمستشفى وادى النيل برقم (700)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/ 6/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 5/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 5/ 4/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص البنود (1، 2، 3) من المادة (الثامنة) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
المادة (الثامنة):
تؤدى المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
1 - العاملون الدائمون وعقود المكافأة الشاملة وعقود الخبرة عدا المديرين وهيئة التمريض إناث:
مائة وثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 6).
2 - العاملون الدائمون من هيئة التمريض إناث:
مائة وثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 6).
3 - العاملون المديرون:
ثمانية أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 6) عن كل سنة اشتراك لمدة عشر سنوات وما زاد عن ذلك تؤدى الميزة بواقع تسعة أشهر من ذات الأجر عن كل سنة تزيد عن العشر سنوات التالية وذلك عند بلوغهم سن الخامسة والستين أو فيما بعد وبحد أقصى سن السبعين أو فى حالة حدوث الوفاة أو العجز المنهى للخدمة قبل بلوغهم سن السبعين وبحد أقصى مائة وثلاثون شهرًا من ذات الأجر.
على أن يكون الحد الأدنى للمزايا التأمينية فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم ستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة/ 6).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى