الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 446 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 5/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركتى النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 71 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتى النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (298)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 19/ 9/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستيها المنعقدتين فى 15/ 2، 21/ 4/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ أولاً/ هـ، ثانيًا) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
3 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول أجور العاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2012 ويثبت اعتبارًا من هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):

أولاً - الاشتراكات الشهرية:
(هـ) اشتراك شهرى إضافى بواقع (4%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 3) من الباب الأول.
ثانيًا - موارد سنوية بحد أدنى خمسة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى