الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة ليديا للخدمات الاجتماعية بقليوب البلد بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2297) اعتبارًا من 29/ 6/ 2015 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 29/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مستشفى طبى شامل ومرفقاته.
(ب) مشغل للفتيات.
(جـ) دار أيتام ورعايتهم.
(د) مساعدات للفقراء.
(هـ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالأجهزة التعويضية.
(و) مكتبة ثقافية وندوات علمية وندوات دينية.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.