الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

الشركة القومية للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 188 لسنة 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للتبريد

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 38 لسنة 2012 وقرار وزير الاستثمار رقم 31 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد و التعمير؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير بتاريخ 3/ 12/ 2014؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة إسكندرية للتبريد بجلستها المنعقدة فى 24/ 5/ 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة إسكندرية للتبريد بإضافة نشاط الاستثمار العقارى وما يستلزمه ذلك من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضى ومن إنشاء مبانٍ واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير مع ما يستلزم ذلك من تحويل بعض الأصول الثابتة إلى أصول متداولة.
مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة شركة إسكندرية للتبريد.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 2/ 8/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى