الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 8/ 7/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10765) بتاريخ 12/ 3/ 2000 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (64) بتاريخ 22/ 3/ 2000

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (2) من النظام الداخلى ليصبح مقر الجمعية (9 شارع سيد مصطفى - متفرع من شارع الإمام الغزالى - إمبابة - جيزة) وأن يكون نطاق عملها داخل وخارج محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1382) بتاريخ 10/ 8/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود