الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة الصحافة - مركز الحوامدية - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 26/ 7/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10710) بتاريخ 13/ 4/ 1997والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (96) بتاريخ 4/ 5/ 1997

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الداخلى للجمعية والمادة (3) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات التى تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والتعبئة والتغليف ونقل المقر من منطقة الصحافة بالحوامدية إلى (143 شارع مستشفى الصدر - قسم العمرانية)، على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج، على مستوى محافظة الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1383) بتاريخ 12/ 8/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود