الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 336 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 المشار إليه ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى