الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2315 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1891 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة (بشبه جزيرة سيناء) بعبارة (بمحافظتى شمال وجنوب سيناء) الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1891 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب