الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 224 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 7/ 2015
بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (164) بتاريخ 16/ 7/ 1988 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 167 لسنة 1990؛
وعلى القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بغرض تطوير خدمة التأمين على الطلبة وتغطية استفادة الطلاب من هذه الخدمة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية:
طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسى والثانوى العام.
طلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربى ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات.
أطفال الحضانة الملتحقين بمدراس التعليم الأساسى الرسمية والخاصة.
الفئات التى وردت فى المادة السابعة والمادة التاسعة من القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014
مادة 2 - يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التى تسددها الفئات الواردة بالمادة (1) وفق القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014 بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والتى تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة ويجوز تدعيم الحساب من الحسابات الخاصة بالأنشطة المختلفة فى حالة الحاجة إلى ذلك وبقرار من وزير التربية والتعليم، وتورد حصيلة الاشتراكات مركزيًا إلى الحساب المخصص لذلك من الإدارة العامة للتأمين على الطلبة.
يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية 50 جنيهًا يتم توريدها للحساب المخصص للنظام.
مادة 3 - يعفى من سداد الاشتراكات طلاب المدارس التى وردت فى المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014، وهى: "مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة" والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين والمعافين فى المادة التاسعة بالقرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014
مادة 4 - يستحق التأمين فى الحالات الآتية:
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
العجز الجزئى المستديم.
ويشترط فى جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد فى المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشراف أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمى أو الرياضى ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ولا يستحق التأمين إذا وقع الحادث نتيجة انتحار أو إصابة متعمدة أو خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى إلا إذا وقع الحادث خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى أثناء قيام الطالب بمران أو تدريب عمل أو تكليف رسمى أو كان فى رحلات أو معسكرات تحت إشراف المشرفين.
مادة 5 - إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلى مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين.
مادة 6 - إذا نشأ عن الحادث عجز جزئى مستديم استحق المصاب تأمين يقدر على أساس نسبة العجز فى حدود المبلغ المنصوص عليه فى المادة (5)، وتحدد نسبة العجز بقرار من المجلس الطبى المختص عن طريق الصحة المدرسية التى تقع فى دائرتها المدرسة المقيد بها الطالب.
وفى جميع الأحوال يجوز دفع نفقات علاج علاوة على قيمة التأمين المستحق إذا كانت ظروف الحالة المعروضة تستدعى ذلك وفى الحدود المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القرار.
مادة 7 - يجوز أن يساهم حساب نظام التأمين فى نفقات علاج الطلاب المرضى والحالات المزمنة التى تتطلب نفقات للتردد على جهات العلاج (مثل الأورام والفضل الكلوى)، وتصرف تلك الإعانات كدور تكميلى لما يقوم به التأمين الصحى.
كما يمكن أن يساهم حساب النظام فى تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وذلك على النحو التالى:
1 - أن تعرض الحالة على الجهة الطبية المختصة بمعرفة إدارة المدرسة لتقوم بالكشف الطبى وتقدير نفقات العلاج أو التركيب والجهة المختصة بذلك.
2 - أن يدل البحث الاجتماعى الذى تتولاه المديرية التعليمية المختصة على عدم قدرة ولى الأمر على تحمل مصاريف العلاج أو التركيب.
وترسل الأوراق والمستندات اللازمة بمعرفة المديرية التعليمية المختصة إلى الإدارة العامة للتأمين على الطلبة بالوزارة التى تقترح بعد الدراسة قيمة مساهمة الصندوق فى العلاج أو فى تكاليف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وذلك بحسب ظروف كل حالة وملابساتها وفى ضوء تقرير اللجنة الطبية المختصة بحيث لا يتجاوز المبلغ المقترح قيمة التأمين المقرر فى حالة الوفاة.
مادة 8 - يجوز فى حالة وجود فائض مالى فى حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التى تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك فى خلال سنة واحدة من تاريخ الوفاة، وذلك بعد تحرى الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين فى حالة الوفاة.
مادة 9 - يجوز بموافقة وزير التربية والتعليم رفع مبلغ التأمين إلى 30000 (ثلاثين ألف) جنيه فى الحالات الطارئة والاستثنائية التى تقع داخل المدرسة نتيجة حادث أو حالات الإرهاب بموجب مذكرة تعدها الإدارة العامة للتأمين على الطلبة متضمنة مبررات الصرف.
مادة 10 - تعد لائحة مالية بشأن قواعد وضوابط الصرف من حساب نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعتمد من وزير التربية والتعليم يوضح أوجه الصرف من الحصيلة والإجراءات الواجب اتباعها للصرف للحالات الواردة بهذا القرار وبما لا يتعارض مع بنوده.
مادة 11 - يلغى القرار الوزارى رقم (164) بتاريخ 16/ 7/ 1988 وتعديلاته.
مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية والتعليم
أ‌. د/ محب الرافعى