الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 9295 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية؛
وعلى كتاب رئاسة حى ثانٍ الزقازيق والأوراق المرفقة به وموافقة الجمعية التعاونية الأساسية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تعديل البند ثالثًا من قائمة الاشتراطات الخاصة بتقسيم الجمعية التعاونية الأساسية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 337 لسنة 1980 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (203) فى 9 سبتمبر سنة 1991 طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - على طالب تعديل الاشتراطات الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بشروط التقسيم المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 337 لسنة 1980 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (203) فى 9 سبتمبر سنة 1991 طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
2 - نشر قرار اعتماد المشروع بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 16/ 8/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم