الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 714 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 7/ 2012

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 17/ 7/ 2012 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 26/ 2/ 2012 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم باسم المواطن/ أحمد محمد حسن عبد الكريم بمدينة قلين - مركز قلين؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم المواطن/ أحمد محمد حسن عبد الكريم بمدينة قلين - مركز قلين.
مادة 2 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى