الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية تنمية قدرات الطفل وتحدى التوحد بدمنهور برقم (2248) اعتبارًا من 12/ 7/ 2015
تحريرًا فى 13/ 7/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية تنمية قدرات الطفل وتحدى التوحد بدمنهور.
ميدان نشاطها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.