الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الفنانين التشكيليين والمصورين برقم (3658) اعتبارًا من 23/ 6/ 2015
تحريرًا فى 23/ 6/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الفنانين التشكيليين والمصورين.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - تعليمى - علمى - صحى - حماية البيئة - الأسرة والطفولة - اقتصادى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية الصداقة المصرية البلجيكية.