الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
ملخص اتفاق عمل جماعى وتسوية نهائية

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 2015
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا:
السيد الأستاذ/ ممدوح محمدى أحمد بصفته رئيس النقابة العامة.
السيد الأستاذ/ ممدوح رياض صبرة بصفته أمين عام النقابة العامة.

(طرف أول)               

ثانيًا - فندق هليتون قرية الفيروز - شرم الشيخ المملوكة لشركة رواد مصر للاستثمار السياحى، الكائن مقره فى مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء - جمهورية مصر العربية، ويمثله فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ مجدى محمد محمد متولى بصفته مدير عام الفندق.

(طرف ثانٍ)               

واتفقوا على ما يأتى:
صرف منحة تعويضية قدرها مليونا جنيه مصرى لا غير يسددها الطرف الثانى على ثلاث دفعات مخصومًا منها (11%) مقابل أتعاب المستشار القانونى والمحاسب القانونى عضوى اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقًا للاتفاقات المبرمة مع اللجنة الإدارية للعاملين بالفندق على أن يتحمل الطرف الثانى (50%) من هذه الأتعاب مساهمة منه لدعم العاملين بالفندق ويتم توزيعها على كافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال الفترة من 1/ 1/ 2009 حتى 31/ 12/ 2013 ولم تنقض على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابق على تاريخ التوقيع على هذ الاتفاق على أن يتم توزيع هذا المبلغ بالتساوى مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرًا.
واتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق يعتبر تسوية نهائية عن جميع الفترات السابقة على فترة المراجعة وحتى 31/ 12/ 2013
تم إبرام هذا الاتفاق من خمس نسخ تسلم كل طرف من الأطراف نسخة.

الطرف الأول
الاسم/ ممدوح محمدى محمد
التوقيع: (إمضاء)
الاسم/ ممدوح رياض صبرة
التوقيع: (إمضاء)
الطرف الثانى
الاسم/ مجدى محمد محمد متولى
التوقيع: (إمضاء)
اللجنة الإدارية للعاملين بالفندق
رئيس اللجنة
الاسم/ أحمد عكاشة البندارى
التوقيع: (إمضاء)
نائب رئيس اللجنة
الاسم/ أشرف عبد الفتاح على
التوقيع: (إمضاء)