الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 188هـ
الأربعاء 11 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/ 4/ 2015 الموافقة على الآتى:
تعديل منطقة عمل الجمعية المنصوص عليها فى المادة (2) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح:
منطقة عمل الجمعية: محافظة سوهاج، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (630) بتاريخ 29/ 7/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج