الوقائع المصرية - العدد 194 (تابع) - السنة 188ه
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ, الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 610 لسنة 2015
بفرض رسم مكافحة الإغراض النهائية على الواردات المغرقة من صنف بطانيات
(عدا الكهربائى) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة
وإن كانت على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة بتاريخ 19/ 8/ 2015؛
وعلى مذكرة رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المؤرخة فى 19/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخضع الواردات من صنف بطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والتى تندرج تحت البند الجمركى 63 01 40من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم مكافحة إغراق نهائى وفقًا للجدول المرفق.

(المادة الثانية)

تُحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح/ 8/ 88042/ 450/ 9 بالبنك المركزى المصرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 8/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور