الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2119 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1998 باعتبار الأراضى الواقعة بمثلث جنيفة أيمن طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى من الأراضى المخصصة لأغراض إقامة المناطق السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2010 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقتين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمجتمع عمرانى جديد وضمها لمدينة الشروق مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لعدد أربعة مواقع كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل المساحة المشار إليها بإجمالى مساحة 865 فدانًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 30 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب