الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2122 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيررها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 58 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقتين نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1996 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 المشار إليها على كامل المنطقة الصناعية المشار إليها بالمادة الأولى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 30 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب