الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2123 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2014 بإنشاء مدينة العلمين الجديدة؛
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة بعد لاستخدامها فى الغرض قرين كل منها:
مساحة 41147 فدانًا تعادل 172851649م2، وفقًا لجدول الإحداثيات والخريطة المرفقة ويرمز لها بـ ( أ ) منها قطعة أرض بمساحة 8761 فدانًا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة وكذا قطعة أرض بمساحة 26103 أفدنة نقلاً من الأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة عليها مع احتفاظ وزارة الآثار بالموقع الأثرى بمنطقة تل العيس بمساحة 21.8 فدان، وأيضًا احتفاظ القوات المسلحة بعدد خمسة مواقع (أراضى تمركزات الوحدات العسكرية بها).
استرداد القوات المسلحة مساحة 88585.5 فدان وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بـ (ب) وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2014 الصادر بإنشاء مدينة العلمين الجديدة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 30 يوليو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب