الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2130 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 780.50م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية بحى الزهراء، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 7.45م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25.70م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 29.35م ويحده فاصل ملك الدولة ثم محلات تجارية.
الحد الغربى: بطول 29.40م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب