الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2132 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة بقرية الرحمانية قبلى - زمام القصر بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب الرياضة، وبياناتهما كالآتى:
القطعة الأولى - مساحتها 6500م2 تقريبًا لإقامة ملاعب كرة قدم ومعلب خماسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مقترح ثم مدرسة الصياد الابتدائية ثم أرض صحراوية أملاك دولة.
الحدالقبلى: شارع ترابى.
الحد الشرقى: طريق مرصوف الرحمانية - القصر.
الحد الغربى: أرض جبلية أملاك دولة.
القطعة الثانية - مساحتها 2100م2 تقريبًا لإقامة مبنى إدارى لمركز شباب الرحمانية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة ثم مدرسة الصياد الإعدادية.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: طريق مرصوف الرحمانية - القصر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب