الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2145 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض ملك الدولة بمحافظة المنيا، بمقابل الانتفاع الذى تقدره اللجان المختصة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى - بمساحة 2100م2 لإقامة مقر نادى لمستشارى هيئة النيابة الإدارية بالمنيا، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: نادى الجهاز المركزى للمحاسبات.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: نادى العاملين بديوان عام المحافظة.
الحد الغربى: شارع.
القطعة الثانية - بمساحة 1839م2 لإقامة مقر لنادى العاملين بالإدارة المحلية بالمنيا، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: نادى الجهاز المركزى للمحاسبات.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب