الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2166 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600م2 بمدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مول تجارى لبيع السلع الغذائية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: الموقع المخصص لإقامة مسرح الجرن بطول 20م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 11م بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 30م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 30م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب