الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2180 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 بقرية منشأة أبو ريه بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طوله 30م فضاء ثم شارع ثم كتلة سكنية.
الحد القبلى: طوله 30م فضاء.
الحد الشرقى: طوله 30م ثم حركة سكة حديد ثم يليه أسفلت يليه السكة الحديد.
الحد الغربى: طوله 30م فضاء.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب