الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2181 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 221م2 بجوار موقف سيارات فرشوط التابعة لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 13م.
الحد القبلى: طريق بطول 13م.
الحد الشرقى: شوادر فرشوط بطول 17م.
الحد الغربى: محطة الصرف الصحى بطول 17م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2015م).   

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب