الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2182 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 خارج الزمام ناحية القارة التابعة لمركز أبو تشت - محافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية بناحية عزبة البوصة، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م شارع مقترح بعرض 5م يليه مبنى المركز الإرشادى الزراعى بالقارة يليه شارع أسفلت عام.
الحد القبلى: بطول 20م أرض فضاء أملاك دولة يليها مساكن القرية.
الحد الشرقى: بعرض 15م شارع مقترح بعرض 8م يليه أرض فضاء أملاك دولة ممتدة.
الحد الغربى: بعرض 15م مساكن القرية.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب