الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2209 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 680م2، والمبنى المقام عليها، بناحية سقيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، بالإيجار الأسمى جنيه واحد فى السنة، لاستغلاله كمقر لمحكمة ونيابة مركز أوسيم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 12م بجوار شارع.
الحد القبلى: بطول 20م بجوار مبانٍ.
الحد الشرقى: بطول 41م بجوار طريق الجسر ثم محطة الكهرباء غرب القاهرة.
الحد الغربى: بطول 45م بجوار شارع عمومى أرض الجسر القديم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب