الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2210 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 144م2، (المدرسة القديمة) بحوض كوم بلال رقم 21 قطعة رقم 176, بالوحدة المحلية لقرية طوخ، بمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى بكوم بلال (جمعية ذات نفع عام)، بالقيمة التى تقدرها اللجان المختصة، لإقامة مقر للجمعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م.
الحد القبلى: مكتب بريد كوم بلال.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: شارع بعرض 4م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب