الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2211 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600م2 بقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صحى بقرية صفط العنب، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبانى مخزن متهالك داخل سور الوحدة المحلية بطول 30م.
الحد القبلى: سور بارتفاع 3م ملك الوحدة المحلية ثم ملعب خماسى ملك السباب بطول 30م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 8م ثم ترعة شاهين بطول 20م.
الحد الغربى: فضاء ملك الوحدة المحلية ثم مبنى الوحدة البيطرية بطول 30م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب