الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2281 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد/ علاء الدين عمر - القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلاً لوزارة الاستثمار، بدلاً من السيد الدكتور/ حسن فهمى محمد أحمد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1436هـ
(الموافق 19 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب