الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة
والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م
ديوان رئيس الجمهورية
ديوان كبير الأمناء - الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة
وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن:
للسيد السفير/ محمد فريد منيب - مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين فى قبول وحمل:
وسام "الفارس الأعظم"
الممنوح له من الحكومة الإيطالية وذلك تقديرًا للجهود التى قام بها خلال فترة عمله كسفير لدى إيطاليا.