الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثامنة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2015م

ديوان رئيس الجمهورية
ديوان كبير الأمناء - الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة

وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن:
للسيد السفير/ محمد فريد منيب - مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين فى قبول وحمل:

وسام "الفارس الأعظم"

الممنوح له من الحكومة الإيطالية وذلك تقديرًا للجهود التى قام بها خلال فترة عمله كسفير لدى إيطاليا.