الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
11 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2326 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2000 بتشكيل لجان لحصر مستحقات المقاولين والموردين والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1245 لسنة 2013؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1245 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فى كل وزارة تضم فى عضويتها ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات، وذلك لحصر مستحقات المقاولين والموردين وذلك عن العام المالى 2014/ 2015 والسنوات السابقة له، وهم:
1 - وزارة التخطيط.
2 - وزارة المالية.
3 - الوزارة التى تُشكل بها اللجنة.
4 - بنك الاستثمار القومى.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1436هـ
            (الموافق 26 أغسطس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب