الوقائع المصرية - العدد 194 تابع (ج) - السنة 188هـ
الثلاثاء 10 ذو القعدة سنة 1436هـ, الموافق 25 أغسطس سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 608 لسنة 2015
في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2014 في شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة في 19/8/2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 671 لسنة 2014 في شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات.

(المادة الثانية)

تُلغى المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من 14/9/2015
صدر فى 24/ 8/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور