الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 386 لسنة 2015
بتاريخ 29/ 10/ 2015
بشأن وقف سريان العمل بالقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2015
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم (357) بتاريخ 5/ 10/ 2015 بشأن ضوابط منح درجات
للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُوقف سريان العمل بالقرار الوزارى المشار إليه، خلال العام الدراسى 2015/ 2016، على أن تطبق كافة القواعد والأحكام التى كان معمولاً بها قبل صدوره.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ. د/ الهلالى الشربينى |