الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 505 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 10/ 2015
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الثانى (الأخير)
لقطعة الأرض الكائنة بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق
بمساحة 4.53 فدان
المخصصة لشركة آمون ضمن المشروع القومى للإسكان
(بنسبة "100%" إسكان قومى)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (33) بتاريخ 10/ 1/ 2007 لقطاع الشئون التجارية والعقارية والمتضمن موافقة السلطة المختصة على حجز العديد من قطع الأراضى للشركات والمستثمرين ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (100%) ومنها قطعة أرض لشركة آمون بمدينة الشروق بمساحة 16.75 فدان؛
وعلى محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 12/ 3/ 2007 لقطعة الأرض بعاليه (مرحلة الأولى) بمساحة 17587.70م2 حوالى 4.1875 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 22/ 11/ 2007 المبرم بين الهيئة وشركة آمون (شركة تضامن) والذى بمقتضاه باع الطرف الأول للطرف الثانى جزءًا من قطعة الأرض السابقة يبلغ مساحته 4.1875 فدان لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (100%) إسكان قومى؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى لكامل المساحة بتاريخ 27/ 12/ 2007؛
وعلى القرار الوزارى رقم (187) بتاريخ 22/ 5/ 2008 باعتماد التخطيط والتقسيم لمساحة 4.188 فدان لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) للمشروع القومى للإسكان؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (5634) بتاريخ 7/ 7/ 2010 والمتضمن موافقة السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان بزيادة المرحلة الثانية من المشروع بعاليه من 4.188 فدان إلى 4.53 فدان؛
وعلى خطاب مقرر اللجنة العقارية الرئيسية رقم (474) بتاريخ 26/ 5/ 2011 المتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (51) بتاريخ 10/ 5/ 2011 بالموافقة على توصية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 521 لسنة 2009 بإلغاء الوعد بالبيع للمرحلتين الثالثة والرابعة والتى تمثل باقى مساحة الأرض الكائنة بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق بمساحة 16.75 فدان ضمن المشروع القومى للإسكان والمخصصة لشركة آمون القابضة للاستثمارات العقارية بمدينة الشروق؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (14475) بتاريخ 23/ 6/ 2014 المتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 بالموافقة على استكمال الإجراءات لشركات الاستثمار العقارى التى قامت بتنفيذ المنشآت سواء السكنية أو الخدمية بالمخالفة للمخططات المعتمدة واعتماد القرارات الوزارية المعدلة بالشروط الواردة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (534) بتاريخ 14/ 6/ 2015 لجهاز مدينة الشروق والمتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (28) بتاريخ 9/ 6/ 2015 بالموافقة على منح الشركة عاليه والمخصص لها قطعة الأرض الكائنة بمنطقة المستقبل للمرحلة الثانية فقط والبالغ مساحتها 4.53 فدان المسلمة (والمسدد ثمنها) مهلة تنتهى فى 31/ 12/ 2015 طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (79) فى 30/ 12/ 2015 للانتهاء من كافة الإجراءات (التعاقد - استصدار القرار الوزارى - الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (8827) بتاريخ 5/ 8/ 2015 والمرفق به نسخة من العقد المبرم بتاريخ 12/ 7/ 2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة آمون للمرحلة الثانية (الأخيرة) وهى باقى المساحة المحجوزة للشركة بمساحة 4.53 فدان، تعادل 190016م2؛
وعلى كتاب الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (49826) بتاريخ 23/ 8/ 2015 عاليه بطلب لاستصدار القرار الوزارى للمرحلة الثانية؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29106) بتاريخ 26/ 8/ 2015 لجهاز مدينة الشروق لاستيفاء بعض البيانات والمستندات تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (9719) بتاريخ 20/ 9/ 2015 والمتضمن الموقف العقارى - المالى - التنفيذى وكارت الوصف؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 16/ 9/ 2015 نظير تعديل للمرحلة الثانية من الأرض عاليه؛
وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (411061) بتاريخ 20/ 9/ 2015 ومرفقًا به عدد (6) لوحات A0 + لوحة A3 للمراجعة والاعتماد ومرفقًا به البرنامج الزمنى لاستكمال تنفيذ كامل المشروع حتى نهاية المهلة فى 31/ 12/ 2015؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات برقم (32067) بتاريخ 17/ 9/ 2015 لجهاز مدينة الشروق مرفقًا به عدد (6) لوحات A0 + لوحة A3 للمراجعة والتوقيع بالإضافة إلى الإفادة بموقف نهائى لأرض المشروع واتخاذ اللازم فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من شركة آمون لاعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية (الأخيرة) لقطعة أرض بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق بمساحة 4.53 فدان ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة "100%" إسكان قومى) وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 9/ 2015 المعروضة علينا بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم الجزء الثانى (الأخير) لقطعة أرض بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق بمساحة 4.53 فدان، أى ما يعادل 19034.57م2 (فقط تسعة عشر ألفًا وأربعة وثلاثون مترًا مربعًا و57/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة آمون ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة "100%" إسكان قومى)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة بين الهيئة والشركة بتاريخى 22/ 11/ 2007، 12/ 7/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع فى موعد غايته 31/ 12/ 2015 وذلك وفقًا لملحق العقد والمبرم بتاريخ 12/ 7/ 2015 والالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومى المشار إليه بالبند الحادى والعشرين من العقد المؤرخ 12/ 7/ 2015 المحدد بتاريخ 15/ 10/ 2011 من اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 241 لسنة 2011، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 7 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية.
مادة 11 - لا يجوز صرف تراخيص البناء إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية التى حل ميعاد سدادها وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014
مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى