الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 9793 لسنة 2015
بخصوص مشروع ضم القطع أرقام (1، 2، 4، 5) تجزئة
من المشروع السابق اعتماده عن الأرض الكائنة بشارع رايل سابقًا -
شارع عين حلوان الجديدة حاليًا - قسم حلوان - محافظة القاهرة
لتأخذ بعد الضم قطعة رقم (1) بموجب العقود المسجلة أرقام 4092 لسنة 2008،
3197 لسنة 2008، 244 لسنة 2011، 2311 لسنة 2008،
125 لسنة 2010، 3221 لسنة 2012
ملك السادة/ مصطفى عبد النبى إبراهيم عزام، مجدى عبد النبى إبراهيم عزام،
سيد يوسف محمد يوسف، ورثة/ محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام.
وهم: (سمية جلال عبده إبراهيم، إبراهيم محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام،
آية محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على ضم القطع أرقام (1، 2، 4، 5) تجزئة من المشروع السابق اعتماده عن الأرض الكائنة بشارع رايل سابقًا - شارع عين حلوان الجديدة حاليًا - قسم حلوان - محافظة القاهرة لتأخذ بعد الضم قطعة رقم (1) بموجب العقود المسجلة أرقام 4092 لسنة 2008، 3197 لسنة 2008، 244 لسنة 2011، 2311 لسنة 2008، 125 لسنة 2010، 3221 لسنة 2012 ملك السادة/ مصطفى عبد النبى إبراهيم عزام، مجدى عبد النبى إبراهيم عزام، سيد يوسف محمد يوسف، ورثة/ محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام, وهم: (سمية جلال عبده إبراهيم، إبراهيم محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام، آية محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام)؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على ضم القطع أرقام (1، 2، 4، 5) تجزئة من المشروع السابق اعتماده عن الأرض الكائنة بشارع رايل سابقًا - شارع عين حلوان الجديدة حاليًا - قسم حلوان - محافظة القاهرة لتأخذ بعد الضم قطعة رقم (1) بموجب العقود المسجلة أرقام 4092 لسنة 2008، 3197 لسنة 2008، 244 لسنة 2011، 2311 لسنة 2008، 125 لسنة 2010، 3221 لسنة 2012 ملك السادة/ مصطفى عبد النبى إبراهيم عزام، مجدى عبد النبى إبراهيم عزام، سيد يوسف محمد يوسف، ورثة/ محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام, وهم: (سمية جلال عبده إبراهيم، إبراهيم محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام، آية محمد نجيب عبد النبى إبراهيم عزام).
مادة ثانية - الموافقة على إقرار الملاك فى المشروع المقدم بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع الضم المبين على الرسم.
3 - الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة من قطع الضم إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بتحمل التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بخصوص اللوائح والقرارات الخاصة بالجراجات والكود المصرى والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
6 - الالتزام بتحمل كافة تكاليف لتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة والالتزام بالاشتراطات البنائية لمشروع التجزئة السابق اعتماده والالتزام بأن لا تزيد نسبة البناء عن (60%).
9 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
10 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالمساحات والحدود والأبعاد التى تحرر بواسطة الشهر العقارى والمساحة وبكشوف التحديد المساحية.
11 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
12 - الجزء حرف C يتبع القطعة رقم (1) بعد الضم وللقطعة رقم (3) تجزئة حق الارتفاع عليه والجزء حرف A يتبع القطعة رقم (1) بعد الضم وللقطعة رقم (3) تجزئة حق الارتفاع عليه بفتح مطلات والجزء حرف B يتبع القطعة رقم (1) بعد الضم وللقطعة رقم (6) حق الارتفاع عليه بفتح مطلات عليه.
13 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
14 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 12/ 10/ 2015

محافظ القاهرة
دكتور مهندس/ جلال مصطفى سعيد