الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11788 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة (تعاون زراعى) بالجيزة بشأن طلب استصدار قرار إسقاط العضوية عن السيد/ كمال أحمد إسماعيل حسين - من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - ناحية كفر حميد - العياط؛

قـرر:

مادة 1 - إسقاط العضوية عن السيد/ كمال أحمد إسماعيل حسين - من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - ناحية كفر حميد - العياط، وذلك لصدور حكم قضائى ضده فى الدعوى رقم (2232/ 2014) جنح العياط، والمقيدة برقم (12093/ 2015) جنح مستأنف جنوب الجيزة وفقًا للبند (6) من المادة (46)، المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 9/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى