الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14420 لسنة 2015

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 11/ 2015 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/ 10/ 2015 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الدلتا للسكر بالحامول الواقع بحوض الهواشم رقم (15) غرب مدينة كفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 22849 لسنة 2009 بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الدلتا للسكر بالحامول الواقع بحوض الهواشم رقم (15) غرب مدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية المذكورة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 9/ 11/ 2015

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ أسامة حمدى عبد الواحد